amr عضو محترف
عدد الرسائل : 1137 العمر : 43 نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 24/10/2007
| موضوع: فين الحل الخميس 27 ديسمبر - 18:25:32 | |
| متى يكون للرجل ( عدة) ينتظرها قبل أن يتزوج؟؟؟؟؟
عمروعمروعمراعمراطويلا | |
|
ahmed habib عضو محترف
عدد الرسائل : 227 العمر : 36 الموقع : اول بيت بنى فى كفر الجمال ...... نقاط : -3 تاريخ التسجيل : 17/12/2007
| موضوع: رد: فين الحل الخميس 27 ديسمبر - 19:35:15 | |
| متى يكون للرجل ( عدة) ينتظرها قبل أن يتزوج؟؟؟؟؟ بصراحه انا اعرف للمراه وماوردتش عليا فى سنوات دراسة الفقه ارجو انك تفيدنا
| |
|
amr عضو محترف
عدد الرسائل : 1137 العمر : 43 نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 24/10/2007
| موضوع: رد: فين الحل الخميس 27 ديسمبر - 19:43:02 | |
| - ahmed habib كتب:
- متى يكون للرجل ( عدة) ينتظرها قبل أن يتزوج؟؟؟؟؟
بصراحه انا اعرف للمراه وماوردتش عليا فى سنوات دراسة الفقه ارجو انك تفيدنا
سأفيدك فى وقت قريب جدا انظر الرد وشكرا لك | |
|
HABIBBOND نائب المديرالعام
عدد الرسائل : 5664 الموقع : كوكب عطارد وانت جاى من زحل على ايدك اليمين نقاط : 3356 تاريخ التسجيل : 18/10/2007
| موضوع: رد: فين الحل الجمعة 28 ديسمبر - 1:58:00 | |
| متى يكون للرجل ( عدة) ينتظرها قبل أن يتزوج؟؟؟؟؟ نعم له عدة
اذا كان متزوج اربعه
وطلق الرابعه طلقة رجعية
فانه لا يستطيع الزواج حتى تنتهي
هي من عدتها ولم يسترجعها
والله اعلم وقد وجدت هذه الاراء عدة الرجل ورأى الأئمة فيها
المفتي : فضيلة الشيخ حسن مأمون 29 نوفمبر 1955م المبادئ : 1- لا خلاف بين الأئمة في أن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة. 2- من طلق الرابعة لا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضي عدتها ولو كان طلاقها بائنا وذلك عند الحنفية جميعا والحنابلة. 3- مذهب الشافعية والمالكية أن ذلك يحل إذا كان الطلاق بائنا بدون انتظار انقضاء عدة الرابعة، لانقطاع النكاح عندهم بالبائن. 4- العمل الآن جار على مذهب الحنفية. سئل : طلب السيد وكيل نيابة الخليفة الإفادة عما إذا كانت مسألة اعتداد الرجل المطلق لزوجته الرابعة مجمعا عليها بين المذاهب أو لا وما إذا كان متفقا عليها من فقهاء المذهب الحنفي أم مختلفا عليها بينهم وما هو الرأي الراجح في هذه المسألة في المذهب الحنفي وعما إذا كان هذا الحكم في هذا الموضوع معلوما لدى العامة أم غير معلوم إلا للخاصة من الناس. أجاب : بأن أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة ولا يعلم في هذا الخلاف بين الأئمة وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية وقال الشافعية والمالكية يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن هذا وتوثيق عقود الزواج يجرى الآن على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة في العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد في الجهل بهذا الحكم ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنِظامية ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم. | |
|
وجه القمر عضو محترف
عدد الرسائل : 490 نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 20/10/2007
| موضوع: رد: فين الحل الجمعة 28 ديسمبر - 2:21:10 | |
| صح ياهندسه الولد المصرى( وجـــــــــ القمرـــــــــــه) | |
|