18/11/2007 - 3:50:33 م (القاهرة)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا يصح للمرأة ارتداء النقاب في الدول الأجنبية المسافرة إليها لأن ذلك على عكس عادة البلد، وقد تسبب مشاكل سياسية بين الدولتين وهذا لا يصح.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد معه مؤخرا بنادي الصيد بالقاهرة ، وفي سؤال حول الاختلاط بين الشباب فرق المفتي بين الاختلاط والخلوة موضحاً أن وجود رجال ونساء المسلمين في مكان واحد يحدث دائماً في الصلاة والحج أما الخلوة فلها شروط عند العلماء وهي وجود رجل وامرأة منفردين في مكان يستأذن الدخول إليه وبذلك لا وجود للخلوة بين المرأة وسائق التاكسي أو في الأسانسير وغيرها من المواضع التي لا يستأذن للدخول إليها.
وعن حكم الدين في لبس المرأة للبنطلون أكد ، بحسب جريدة " المدينة " السعودية ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احل لبس المرأة للبنطلون مشيراً إلى رواية تقول إن امرأة كانت تركب دابة فسقطت من عليها فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال له الصحابة يا رسول الله إنها متسرولة فقال "رسول الله : رحم الله المتسرولات. لكن يجب في زي المرأة أن يكون محتشماً لا يكشف لا يشف وإذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً.
وحول سفر المرأة بدون محرم أشار فضيلته إلى أن هناك اختلافا في تفسير حديث " لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث إلا ومعها محرم" ، فبعض العلماء يرون أنه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب أن يكون معها محرم وهناك من يقول إنه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول لتحقيق أمن الدولة الإسلامية على نسائها من تعرضهن للخطف على أيدي المشركين وبناء على ذلك فإذا أمنت المرأة على نفسها يجوز أن تسافر بدون محرم أما إذا كانت هناك حالة حرب أو قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي.
وأكد الدكتور علي جمعة انه يجوز للطبيب استخدام جثث الموتى فى البحث والتعلم فالفقهاء أجازوا ذلك للطبيب فقط بغرض التعلم بل أنهم سمحوا بالإيذاء من أجل التعلم ، وكذلك استخدام الحيوانات للتجارب رغم أن إيذاء الحيوان محرم ولكن على أن يتم ذلك في أضيق الحدود وعلى قدر الضرورة.
وردا في سؤال عن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة قال إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة تضم أهل البيت والأولياء والصالحين مشروع الصلاة بها لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ، أجاب المفتى بأنه لا يمكن أبدًا القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لعن اللَّهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "وهذا معناه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام.
المصدر: صحف