حكم إخراج قيمة زكاة الفطر
اجاب عليها فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان
السؤال
كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى
الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في
وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به
النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم
يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين
قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا
اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان
يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم ويقولون: قال فلان؟!!، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا...
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.