وافق مجلس الشعب نهائيا فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، على مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم، وذلك بعدما أقر المجلس تعديل المادتين الخاصتين بنظام الثانوية العامة.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إن القانون سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام.
وتنص المادة الـ"28" والتى تقتضى تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة بدلا من نظام السنتين، الذى كان متبعا فى السابق، ويحق للطالب الذى رسب فى مادة أو مادتين دخول الامتحان فيهما كدور ثان، ولا يحصل على درجات أعلى من 50% من مجموع ما حصل عليه.
كما تنص المادة على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى جميع المواد وذلك لمرة واحدة مجانا، وفى حالة رسوبه للمرة الثالثة يحق للطالب أن يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلى"، على أن يدفع رسم 200 جنيه كرسوم امتحانات.
فيما تنص المادة "29"، على أنه يمنح للطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال 5 سنوات التالية لحصوله عليها، وتعتبر شهادة الثانوية العامة منتهية وتصلح للتعامل معها فى سوق العمل.