وهذه بعض المواد للعضو الجمعيه العموميه ولكن هناك ماده جميله جدا
مادة ( 24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم
ستة أشهر على الاقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسى للجمعية .
مادة ( 26) : تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز لها أن تنعقد فى
أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال ، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة
على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة اليه قبل الانعقاد
بخمسة عشر يوما على الأقل وللاتحاد ان يندب عنه من يحضر الاجتماع .
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية
المطلقة لمجموع عدد أعضائها .
ويجب إبلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية
العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
مادة ( 27 ) : يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الأربعة
الأشهر التنالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير
مجلس الادارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ، ولانتخابات أعضاء مجلس الادارة بدلا
من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ، ولغير ذلك مما
يرى مجلس الادارة ادراجه فى جدول الأعمال ، ككما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى
كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الاساسى للجمعية أو حلها
أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الادارة أو لغير ذلك من المسائل التى
يحدد النظام الاساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى .