تعريف الأضاحي: الأضاحي جمع، مفردها أضحية، والأضحية شاة ونحوها يضحى بها في عيد الأضحى، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى -وهو ارتفاع النهار-. وضحى بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى. وهو في الاصطلاح الشرعي: ما يذبح من النعم -الإبل والبقر والغنم- تقربًا إلى الله تعالى في يوم النحر، وبعده أيام التشريق (أيام عيد الأضحى المبارك) كما سنبينه فيما بعد. مشروعية الأضاحي: والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، قال بعض أهل التفسير: "المراد بقوله تعالى (وَانْحَرْ): الأضحية بعد صلاة العيد. وفي السنة النبوية عن أنس قال: ضحَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. هل الأضحية سنة أم واجبة؟: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأهل الظاهر، وهو مذهب مالك، والحنابلة. وقال الثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة. حجة من قال إنها سنة : الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ". وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه -صلى الله عليه وسلم- علَّق التضحية على إرادة المسلم، والواجب لا يعلق على الإرادة، ولكن لو نذرها صارت واجبة بالنذر. أدلة الوجوب: واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، والأمر للوجوب. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له، لا للأصنام، فالأمر يتوجه إلى ذلك؛ لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شك في وجوب تخصيص الله تعالى بالصلاة والنحر. واستدلوا أيضًا بحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا". وجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحّ، دلّ على أنه قد ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس صريحًا في الإيجاب. الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها: هذا وإن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد، ويدل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى، والخلفاء بعده، ولو علموا أن الصدقة بقيمتها أفضل لعدلوا إليها. ومما يدل على فضلها، وأنها أفضل من الصدقة بقيمتها الأحاديث الواردة بفضلها، من ذلك ما يأتي: أ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ:" سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ"، قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:" بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ". ب - عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نحر في يوم عيد" رواه الدارقطني. ج - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله -عز وجل- بمكان قبل أن يقع على الأرض؛ فطيبوا بها نفسًا". رواه ابن ماجه والترمذي. التضحية |